الشيخ محمد الجواهري

368

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2979 [ « مسألة 19 » : إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ( 1 ) .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 391 .